الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية : ميلــــــة
دائرة : التلاغمة
بلدية :التلاغمــة
جمعيــــــــة : سـبـل الـخـيـرات
القانــون الأساسـي
للجمعيـــات ذات
الطابــع البلــــدي
المصادق عليه خلال
الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ : 10 أكتوبر 2013
المادة
01:
يؤسس المصرحون
المبينة أسماءهم أدناه،
جمعية تخضع لأحكام القانون 12 /06 المؤرخ في 12
جانفي /2012 ، ولهذا القانون الأساسي،
الإسم
|
اللقب
|
البلدية
مقر الإقامـــة
|
رشيد
|
بوعلي
|
ص
ب رقم 220 - التلاغمة -
|
فرحات
|
بوعلي
|
ص
ب رقم 450 - التلاغمة -
|
طارق
|
سطوف
|
حي
الزمالة - التلاغمة -
|
محمد
|
عقون
|
حي
أولاد سمايل - التلاغمة -
|
مالك
|
دباغ
|
حي
111 مسكن - التلاغمة -
|
سليمان
|
سطايفي
|
مدرسة
الإخوان بلحاج - التلاغمة -
|
كمال
|
حملاوي
|
حي
أولاد سمايل - التلاغمة -
|
محمد
|
ذيب
|
10 نهج بلبل نزار -
التلاغمة -
|
سليم
|
بهلول
|
حي
الزمالة - التلاغمة -
|
محمد
|
بوضياف
|
حي
الزمالة - التلاغمة -
|
(ذكر أسماء وألقاب كل الأعضاء المؤسسين العشرة ( 10). وفي
حالة تكوين جمعية من طرف أشخاص اعتبارية يتعين ذكر تسمية الأشخاص الاعتبارية) .
الباب
الأول - الفصل الأول -
أحـكـام عـامـة
التسمية - الموضوع - الهدف - المقر - مدة عمل الجمعية ومداه-
المادة 02: تسمى الجمعيــــة )الإشارة إلى التسمية الكاملة والدقيقــــة للجمعيـــة مع مطابقتــــــــها لموضــوع الجمعية ) جمعية : سبل الخيرات بلدية التلاغمة .
المادة
03:
الجمعية سبل
الخيرات بلدية التلاغمة هي جمعيــــة: خيرية (يحدد نشاط الجمعية بدقة:
اجتماعي – ثقافي – خيري – إنساني .....إلخ )
يشترك المؤسسون
والمنخرطون في تسخيــــر معارفــــهم ووسائلهـــم بصفـــة تطوعيـــة ولغرض غير
مربح من أجل ترقيـــــة نشاطـــــها وتشجيعه في إطــار الصالح العام دون مخالفة الثوابت
والقيم الوطنيـــة ودون المســاس بالنظــام والآداب العامـــة وأحكـــام القوانيــــــن
والتنظيمات المعمول بها .
المادة 04: تهدف الجمعية أساسا إلــى : (تذكر أهداف الجمعية بدقــة ويجــب
أن تكــون مطابقــة لتسميــــة وموضوع الجمعية ).
1- رسم الابتسامة على وجوه آلاف المتعففين، بإعانتهم ماديا و معنويا.
2- جمع الملابس
القديمة الفائضة عن حاجة ميسوري الدخل، وإعادة توزيعها على نحو لائق ومناسب
لمحتاجيها.
3- تقديم الوعي
الصحي وخدمة كل من يحتاج إلى علاج لدى جميع الأطباء العامين منهم والأخصائيي
4- جمع الأدوية الفائضة
عن أصحابها و إعادة توزيعها على محتاجيها.
5- إعانة و مساعدة
المحتاجين ماديا و معنويا في المناسبات.
6- طبع وثائق ، مجـــــلات،
مطويات ، أقراص مطغوطة و توزيعها مجانا.
7- تقديم دروس
خصوصية للمقبلين على الامتحانات : شهادة التعليم الابتدائي - شهادة التعليم
المتوسط- شهادة البكالوريا.
8- مساعدة الطلبة
الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا في عملية التوجيه و التسجيل الجامعي.
9- جمع الكتب
المدرسية لجميع المستويات و تقديمها للمحتاجين.
10- جمع المحافظ
المدرسية بجميع أدواتها و تقديمها للمحتاجين.
11- التضامن والتكافل والقيام بالأعمال الخيرية .
12- المساهمة في
الأعمال الإنسانية.
13- مرافقة المواطنين في حل مشاكلهم مع الإدارة.
14- القيام بكل
النشاطات الإشهارية التي من شأنها رفع مستوى عمل الجمعية وأعضائها. وتتعهد
الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.
المادة
05: يكون
مقر الجمعية كائـن بـــ : (الإشارة إلى العنوان الكامل لمقر الجمعية ):حي 111 مسكن – بلدية التلاغمة – ولاية ميلة . ومع مراعاة التشريع المعمول به لا يمكن
نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعـــية العامــــــــة.
المادة
06::
مــــدة الجمعيـــة
هي: (99) تسع و تسعون سنة (الإشــارة إلى
مــــدة عمـــر الجمعيــــة ).
المادة 07: تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمــارس نشاطاتها علــــى مستوى: بلدية التلاغمة (تحديد مجال نشاط الجمعية ـــ عبر كامل تراب البلدية ـــ بلدية : التلاغمة).
المادة 07: تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمــارس نشاطاتها علــــى مستوى: بلدية التلاغمة (تحديد مجال نشاط الجمعية ـــ عبر كامل تراب البلدية ـــ بلدية : التلاغمة).
المادة
08: يسمح
للجمعية بإصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل
احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها، علــى أن يكــون
البيان الرئيسي محررا باللغة العربية.
الفصــل الثــانـــي:
-
شـروط وكيفيــات إنضمام وانسحــاب الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم-
المادة
09: تتكون
الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيين.
تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية.
تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية.
المادة
10: زيادة
على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لاسيما المادة 04 من القانون رقم
12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيـــات ، يجــب أن تتوفــر في العضو
الناشط في الجمعية : ( تذكر الشروط الخاصة المطلوبة):
- الإستعداد
الكامل للعمل التطوعي الخيري بالتنسيق مع مكتب الجمعية.
- دفع الإشتراكات
المحددة في القانون الداخلي.
المادة
11: يتم الإنضمام
إلى الجمعية بملئ إستمارة طلب يوقعها صاحب الطلب، ويقبله مكتب الجمعية، تثبت صفة
العضو بمنح بطاقة الانخراط .
المادة
12: تفقد
صفة العضو في الجمعية للأسباب الآتية:
- الاستقالة مقدمة كتابيا.
- الوفــــــاة.
-عدم دفع الاشتراكات لمدة: 01 سنة واحدة ( الإشارة إلى المدة المحددة).
- حـــل الجمعيـــة.
- بقرار أغلبية المكتب المسير للجمعية.
- الاستقالة مقدمة كتابيا.
- الوفــــــاة.
-عدم دفع الاشتراكات لمدة: 01 سنة واحدة ( الإشارة إلى المدة المحددة).
- حـــل الجمعيـــة.
- بقرار أغلبية المكتب المسير للجمعية.
- تلطيخ صمعة الجمعية.
المادة
13: كل
عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة :
- إستفــاء الاشتراكات.
- شروط أخرى ( توضيح بدقة) : لا شيء.
- إستفــاء الاشتراكات.
- شروط أخرى ( توضيح بدقة) : لا شيء.
البـــاب
الثانـــي
-
تنظيـــم وسيــر أجهــزة الجمعيـــة -
تضم الجمعية: جمعية عامة ، ومكتب تنفيذي.
الفصــل
الثانـــي
- الجمعيـــة العامــــة -
- الجمعيـــة العامــــة -
المادة 14: تضم الجمعية العامة: الأعضاء المؤسسين، كل الأعضاء المنخرطين في الجمعية، أعضاء الهيئة التنفيذية.
المادة
15: المدة
الانتخابية للجمعية العامة هي ( 03 ثلاثة سنوات).
المادة
16: تتكفل
الجمعيـــــة العامـــــة بما يلــــــــي :
- الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات، تقارير التسيير المالي، والوضعية الأدبية للجمعية.
- المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية ، بالإضافة إلى تعديلاتهــــا.
- القيام بإنتخاب المكتب التنفيدي، وكــــذا تجديـــــده.
- المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحلي.
- قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشــروط ، وبعد التحقق من عـدم تنافيــها مع الأهداف المسطرة للجمعية.
- الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية ، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات.
- دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية.
- البث النهائي في قضايا الانضبــــاط .
- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.
- الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات، تقارير التسيير المالي، والوضعية الأدبية للجمعية.
- المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية ، بالإضافة إلى تعديلاتهــــا.
- القيام بإنتخاب المكتب التنفيدي، وكــــذا تجديـــــده.
- المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحلي.
- قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشــروط ، وبعد التحقق من عـدم تنافيــها مع الأهداف المسطرة للجمعية.
- الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية ، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات.
- دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية.
- البث النهائي في قضايا الانضبــــاط .
- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.
المادة
17: تجتمع
الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل(الإشارة إلى عدد المرات) مرة واحدة في
السنـة.
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيس الجمعية، أو بطلب من أعضاء المكتب أو بطلب من أعضائها (تحديد النصاب): 50% + 01 من عدد أعضائها.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتيــن يحــل الأمين الـــعام أو النائب الأول للرئيس محـــــل رئــيس الجمعيــــة.
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيس الجمعية، أو بطلب من أعضاء المكتب أو بطلب من أعضائها (تحديد النصاب): 50% + 01 من عدد أعضائها.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتيــن يحــل الأمين الـــعام أو النائب الأول للرئيس محـــــل رئــيس الجمعيــــة.
المادة
18: تستــدعى
الجمعية العامة وفقا لأحكـــام المـــادة 17 من هـــذا القانون، وتسجــل
الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلــى عنـاوين أعضـــــاء
الجمعيـة العامــة في أجـل أقصاه ( يحدد عدد الأيام قبل موعد الاجتماع ) سبعة أيــــام
(07).
المادة
19: لا
يمكن للجمعية العامة المداولـة بصفة مقبولة عند الاستدعـاء الأول إلا بحضور(تحديد
النصاب: 50% + 01 من عدد أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعيــة العامــة
مرة ثانية في أجـل أقصاه(تحديد عدد الأيام قبل موعد الإجتماع) سبعة أيــــام (07)،
عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.
المادة
20: تتخذ
القرارات بأغلبية(تحديد الأغلبية بدقة): 50% + 01 من أعضاء الجمعية العامة
الحاضرين في الاجتماع ، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت
مرجح.
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط.
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط.
المادة
21: لا
يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذيـة من لم يستـوف
اشتراكاته.
المادة
22: تسجل
المداولات وفق التسلسل الزمنــي في سجل المـــداولات ، وتكون ممضــاة من قبل
الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
المادة
23: يساعد
الجمعية العامة لجـــان دائمة، مكلفة بدراسة المسائــل المتعلقــــة بأهداف
الجمعية.
اللجان الدائمة هي :(الإشارة إلى اللجان و مهام كل لجنة على حدى) لا شيئ. تتشكل كل لجنة من: (تحديد عدد أعضاء كل لجنة)لا شيئ.
اللجان الدائمة هي :(الإشارة إلى اللجان و مهام كل لجنة على حدى) لا شيئ. تتشكل كل لجنة من: (تحديد عدد أعضاء كل لجنة)لا شيئ.
الفصل
الثالث
-
الهيئة التنفيذية –
المادة
24: يقود
الجمعية ويديرها مكتب متكون من ثمانية 08 أعضاء( الإشارة إلى الوظيفة و الرتبة)
01 - رئيس الجمعية.
02 - نائــــب
الرئيس.
03 - الأمين العـــــــام.
04 - نائب الأمين
العام.
05 - أمين المــــال.
06 - نائب أمين
المال.
07 - عضــــو.
08 - عضــــو.
المادة 25: يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل
الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، لمدة ثلاث (03) سنوات ، وقابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
المادة
26: يكلف
المكتب بما يلي:
- يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، والسهر على احترامها.
- تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
- تسيير ممتلكات الجمعية .
- تحديد الاختصاصات لكل نائب ومهام المساعدين (إن وجدوا).
- إعداد مشروع النظام الداخلي.
- اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- ضبط مبالغ النفقات الزهيدة.
- اقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية .
- دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
- إعداد برنامج عمل الجمعية .
بالإضافة لذلك فهو مكلف ب (الإشارة إلى مهام أخرى) القيام بالعمل الميداني.
- يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، والسهر على احترامها.
- تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
- تسيير ممتلكات الجمعية .
- تحديد الاختصاصات لكل نائب ومهام المساعدين (إن وجدوا).
- إعداد مشروع النظام الداخلي.
- اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- ضبط مبالغ النفقات الزهيدة.
- اقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية .
- دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
- إعداد برنامج عمل الجمعية .
بالإضافة لذلك فهو مكلف ب (الإشارة إلى مهام أخرى) القيام بالعمل الميداني.
المادة
27: يجتمع
المكتب على الأقل مرتين 2 في الشهر، بدعوى
من رئيسه، وبإمكانــه أن يجتمـــع كذلك بطلب من(تحديد النصاب) 50% + 01 من أعضاء المكتب.
المادة
28: لا
تصح اجتماعات المكتب إلا بحضور 50% + 01 من
أعضاءه ويتخذ المكتـــب القرارات بأغلبيـة(تحديد الأغلبية) 50% + 01 من أعضائــــه
، وإذا تساوت الأصوات يعتـــبر صـــوت الرئيــس صوتا مرجـحا.
المادة
29: يمثل
الرئيس، الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية، وهو مكلــف بمــا يلي:
- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
- التقاضي باسم الجمعية .
- اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
- استدعاء أجهزة الجمعية، رئاسة وتسيير المناقشات.
- اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
- تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية.
- إعداد حصائل وملخصات سنوية عن حياة الجمعية.
- تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.
- تحضير التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه للجمعية العامة للبث فيه.
- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي، وكل تغييــر يقع فـــي الجهاز التنفيذي للجمعية في أجل أقصاه ثلاثون(30) يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
- ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية.
- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
- التقاضي باسم الجمعية .
- اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
- استدعاء أجهزة الجمعية، رئاسة وتسيير المناقشات.
- اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
- تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية.
- إعداد حصائل وملخصات سنوية عن حياة الجمعية.
- تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.
- تحضير التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه للجمعية العامة للبث فيه.
- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي، وكل تغييــر يقع فـــي الجهاز التنفيذي للجمعية في أجل أقصاه ثلاثون(30) يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
- ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية.
المادة
30: يكلف
الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد، بجميــع قضايــا الإدارة ويتولـــى بهـــذه
الصفة ما يلي:
- مسك قائمة المنخرطين.
- معالجة البريد وتسيير المحفوظات.
- مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
- تحرير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
- حفظ نسخة من القانون الأساسي.
- مسك قائمة المنخرطين.
- معالجة البريد وتسيير المحفوظات.
- مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
- تحرير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
- حفظ نسخة من القانون الأساسي.
المادة
31: يتولى
أمين المال بمعونة أمين المال المساعد بالمسائل الماليـة والمحاسبة، فهــــو مكلــــف
بهذه الصفة بما يلي:
- تحصيل الاشتراكات.
- تسيير الأموال، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
- مسك صندوق النفقات الزهيدة.
- إعداد التقارير المالية.
- تحصيل الاشتراكات.
- تسيير الأموال، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
- مسك صندوق النفقات الزهيدة.
- إعداد التقارير المالية.
المادة
32: يوقع
أمين المال سندات النفقات، وفي حالة وقوع مانـــع يوقعـــها أمين المـــــال المســاعد.
ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 مـــن هذا القانون الأساسي.
ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 مـــن هذا القانون الأساسي.
الفصل
الرابع
-
التنظيم والتقسيم الداخلي –
المادة 33: تنقسم الجمعية الى:
(ضرورة تحديد التقسيم الذي تعتمده الجمعية على المستوى المحلي) لا شيئ.
بالإضافة للجان
المختصة المذكورة بالمادة 23.
الباب
الثالث
-
الأحكام المالية -
الفصل
الأول
-
الموارد -
المادة 34: تتألف موارد الجمعية من:
- اشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعية.
- المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها.
- الهبات النقدية والعينية والوصايا.
- مداخيل جمع التبرعات بعد موافقة مسبقة من السلطة المختصة.
- الاعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية.
المادة35:
تودع
الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عموميـة يفتــــح بناءا
على طلب من رئيس الجمعية وباسم الجمعية.
المادة
36: تلتزم
الجمعية بعـــدم تحصيـــل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبيــة،
ماعــدا تلك الناتجـــة عـــن علاقــات التعاون المؤسســـة قانونـــا، علــى أن يكـــون
هذا التمويل محـــل موافقــــة مسبقة من السلطة المختصة.
الفصـــل
الثانـــي
-
النفقــات –
المادة
37: تشمل
نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون
الأساسي.
المادة
38: تعين
الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج، يشمل الموارد
والنفقات.
المادة
39: تضع
الجمعية حسابها وملفات جرد أملاكها، المترتبة عن المساعدات والإعانات العمومية
التي تمنحها الدولة والجمـــاعات المحلية تحت تصرف هيئــــات الرقابــــة طبــــقا
للتشريع والتنظيــم المعمــــــول بهما .
الباب
الرابـــع
-
حل النزاعــات - حل الجمعيـــة -
المادة 40: تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا الانضبـــاط، ( يمكن أن تخــول هــــذه الصلاحية الى لجنة انضباط شريطة تحديد تشكيلها وعدد أعضائها ومهامها، بالإضــافة إلــى كيفيات عملها).
المادة 40: تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا الانضبـــاط، ( يمكن أن تخــول هــــذه الصلاحية الى لجنة انضباط شريطة تحديد تشكيلها وعدد أعضائها ومهامها، بالإضــافة إلــى كيفيات عملها).
المادة
41: تخضع
النزاعات بين أعضاء الجمعية، مهما كانت طبيعتـــها، لتطبيــق القانـــون الأســــاسي،
وعند الإقتضاء للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام في حالة نـــزاع قضائـي،
تعيين محضر قضائي لجرد أملاكها بسعي من الطرف الذي يهمه الأمر.
المادة
42: يقرر
الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامـــة، بعد تقرير مكتب الجمعيـــة.
يتخذ قرار الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بحضور(ضرورة تحديد النصاب) 50% + 01 من أعضاء الجمعية العامة وبمصادقة (ضرورة تحديد الأغلبية) 50% + 01 من الأعضاء الحاضرين، تتم أيلولـــة الأملاك المنقولــة والعقاريــة بقرار من الجمعية العامة، حسب التشريع المعمول به.
يتخذ قرار الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بحضور(ضرورة تحديد النصاب) 50% + 01 من أعضاء الجمعية العامة وبمصادقة (ضرورة تحديد الأغلبية) 50% + 01 من الأعضاء الحاضرين، تتم أيلولـــة الأملاك المنقولــة والعقاريــة بقرار من الجمعية العامة، حسب التشريع المعمول به.
البـــاب
السادس
-
أحكام ختاميـــة -
المادة 43: يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة ، بناءا على اقتراح مكتب الجمعية
لا يعتد بالتعديلات المقترحة إلا بحضور(ضرورة تحديد النصاب) 50% + 01 من أعضاء الجمعيـــة العامـة، وبعد مصادقة (ضرورة تحديد الأغلبية) 50% + 01 من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل.
المادة 43: يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة ، بناءا على اقتراح مكتب الجمعية
لا يعتد بالتعديلات المقترحة إلا بحضور(ضرورة تحديد النصاب) 50% + 01 من أعضاء الجمعيـــة العامـة، وبعد مصادقة (ضرورة تحديد الأغلبية) 50% + 01 من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل.
المادة
44: تبلغ
الجمعية السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطــرأ على هيئاتــها القياديـــة
والتعديلات التي تمس قانونها الأساسي في الآجال المحددة ضمن القانون المعمول به.
المادة
45: يبين
النظام الداخلي بصورة عامة، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل
مسألة ترى الجمعية ضرورة تسويتهــا في هــذا الإطــــار.
صيغ في (بين عدد
النسخ) 04 نسخ أصلية.
-
(الإشارة إلى المكان) بالتلاغمة فـي(الإشارة إلى التأريخ)10 أكتوبر2013
الرئيــس الأمين العام
رشيد بوعلي
طارق سطوف
ملاحظة: يتعين المصادقة المادية على
التوقيعين على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالبـــلديـــــة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق